من أهم
الأمور التي عليك أن تكون مطلعاً عليها كموظف هي مفهوم وأهمية الضمان الاجتماعي الأردني، والذي وُجِد لحماية
الموظف اجتماعياً واقتصادياً في مجموعة من الحالات؛ كالشيخوخة، العجز، الوفاة،
إصابات العمل، التعطل عن العمل وغيرها من الأمور التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص.
فما هي التأمينات التي يتضمنها القانون؟ ومن هم الخاضعون لأحكام القانون؟ وما هي شروط
شمول العامل إلزامياً حسب قانون الضمان الإجتماعي الأردني؟
التأمينات التي يتضمنها
القانون
أول
التأمينات التي يتضمنها قانون الضمان الإجتماعي الأردني هي تأمين إصابة
العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل، وتأمين
الشيخوخة، العجز، والوفاء.
تأمين
إصابة العمل، وهو ويعرّف كالتالي:
"الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون
الضمان الاجتماعي، أو أي مرض آخر يقرره مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي، أو
الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله، أو بسببه، بما في
ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته ، شرط أن يكون ذلك بالشكل المعتاد،
أو أن يكون الطريق الذي سلكه مساراً مقبولاً للذهاب للعمل أو الإياب القدوم
منه."
تأمين
الأمومة، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة
المرأة في سوق العمل وتشجيع أصحاب العمل على تعيين النساء، تستحق المرأة
بدل إجازة أمومة بصرف النظر عن عدد الولادات ولكن يشترط أن تكون مشمولة
بتأمين الأمومة خلال ال 6 أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وأن تثبت الولادة
بشهادة ولادة رسمية.
تأمين
التعطل عن العمل، حيث يوفر
القانون الحماية للمؤمّن عليه في حالة خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة وكذلك يضمن
استمرارية اشتراكه بالضمان خلال فترة التعطل عن العمل.
تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة، والذي
يعد من أهم التأمينات التي يتضمنها القانون وينص على استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة
وفق شرطين;أولاً إكمال سن ال 60 للذكر و55 للأنثى، وثانياً أن لا تقل مدة الإشتراك
عن 180 اشتراكاً، منها 84 اشتراكاً فعلياً.
الخاضعون لأحكام القانون
يخضع
لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأردني كل من الفئات التالية:
1. جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ
2. الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب
أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري
3. الأشخاص الأردنييون العاملون لدى البعثات
الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في
المملكة، والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها
4. العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء
المتضامنون العاملون في منشاتهم
شروط
شمول العامل إلزامياً بأحكام القانون
لشمول
العامل بقانون الضمان الإجتماعي يشترط ما يلي: اولاً العمل لدى منشأة، أن يتقاضى
العامل أجراً منها، ثانياً أن يعمل تحت توجيه المنشأة وإشرافها وإدارتها، وأخيراً
أن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة.
تعليقات
إرسال تعليق